السيد محمد تقي المدرسي

169

الوجيز في مناسك الحج

الحجّ المندوب ، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد ، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام ، وآخر عنه في الحج‌ّالنذري . 14 - يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرةالمفردة أو الطواف لنفسه ولغيره . 15 - على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة ، ويستحبّ له‌ذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف . 16 - تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهارعليهم السلام ، وكذلك عن‌الوالدين ، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوامعذورين أو غائبين .